الميرزا جواد التبريزي
59
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب . ( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار : فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة . وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين [ 1 ] . وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 129 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .